مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الثاني — القروض
المادة 12
يمكن المجلس الوطني للسمعيات | والبصريات أن يقدم قروضا للمنتجين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته المخصصة لتشجيع الانتاج السمعي البصري الوطني.