الفصل الاول — احكام عامة
المادة 11
يجب على المنتج أن يقدم للأمانة الدائمة في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للشروع في التصوير، ملفا للحصول على اعتماد غرضه نيل مساعدة مالية من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، يشتمل على ما يأتي :
1 - رسالة طلب القرض أو الاعانة تبين ما يأتي :
أ - العنوان المؤقت للفيلم، ب الشروط التقنية المقررة لانجازه ج عدد أيام الاستوديو والعمل الخارجي، والديكور المادي المعتزم استعماله،
د - اسم الاستديو والمخبر المزمع استعماله
ه - مكان الاعمال الخارجية ومشاهد الفيلم الطبيعية و – التاريخ المقرر للشروع في التصوير.
2 - ملخص يعطي معلومات دقيقة عن طبيعة الموضوع وأهمية الفيلم.
3 - عقد أو عقود المؤلفين والمخرج.
4 - القائمة الاسمية للوظائف التقنية المزمع استعمالها، وكذلك أسماء التقنيين والممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم.
5 - قائمة الادوار ومناصب العمل التي يتقرر اللجوء فيها الى خدمات مشاركين أجانب
6 - بيان تقدير المصاريف الذي يبرز بنود النفقات الرئيسية. 7 – مخطط تمويل مصحوب بكل الاثباتات المفيدة ومنها وثيقة تشهد على حقيقة المساهمة الشخصية التي يقدمها المنتج.
8 - بيان رقم تسجيل الفيلم في السجل العام للسينما والبصريات الذين خالفوا أحكام اتفاقية القرض من أو نسخة مصدقة على أنها مطابقة للرخصة المنصوص عليها | الاستفادة استفادة كلية أو جزئية من المساعدات المالية التي في المادة 11 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه
9 - إثبات التسجيل في السجل العام للسينما إن اقتضى الأمر أو عقود الانتاج المشترك.