الفصل الاول — احكام عامة
المادة 10
لا تعد جزائرية في مفهوم هذا المرسوم الا الافلام السينمائية أو التلفزية التي أنجزها المنتجون الجزائريون أو المشبهون بهم في صيغة أصلية باللغة الوطنية بمساعدة يد عاملة تتوفر فيها الشروط التنظيمية المعمول بها في الجزائر التي تحدد نسبة العمال الأجانب الذين يمكن أن العدد 04 7 رجب عام 1411 ه | يستخدمهم المنتجون الجزائريون، وتطبق هذه الأحكام إما على كل فيلم على حدة و إما على مجموع الانتاج السنوي للشخص المعنوي الطالب.
يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يمنح | رخصا خاصة خلافا للشروط الواردة في الفقرة السابقة على أساس طلب يقدمه الأشخاص المعنيون.