المادة 4
تتكون المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مما يأتي :
1 - مديرية التقنين العام والمنازعات وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لحالة الاشخاص والاملاك وتنقلهم، ب ج المديرية الفرعية للاجانب ج المديرية الفرعية للمنازعات.
2 ) مديرية حركة الجمعيات والعلاقات العمومية وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع السياسي، ب المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ج المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام.
3 ) مديرية الانتخابات وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم ب المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية.