المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الداخلية، الموضوعة تحت سلطة وزير الداخلية على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان * عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
يلحق بمدير الديوان مباشرة :
المديرية الفرعية للبريد والاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق والمحفوظات .
الهياكل الآتية :
المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية مديرية المالية المحلية مديرية الموارد البشرية مديرية الميزانية والوسائل مديرية المواصلات الوطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-224 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى :
مديرية التنسيق للأمن عبر التراب الوطني ९ १ .......... الباقي بدون تغيير ..........