مرسوم تنفيذي رقم 91-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. :
المادة 14
تصنف الوظيفة العليا للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية ويحدد راتبها وفق الشروط نفسها المنصوص عليها بخصوص المديرين العامين المذكورين في الفقرة 4 من المادة الاولى في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.