مرسوم تنفيذي رقم 91-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. :
المادة 13
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها ولعمل المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.