مرسوم تنفيذي رقم 90-96
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
المادة 5
يمكن في انتظار التطبيق التدريجي لاحكام المادة 3 أعلاه، تعيين أمر ثانوي بالصرف لاثنين من المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها أو للعديد منها،