مرسوم تنفيذي رقم 90-96
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
المادة 4
يتولى الأمر الثانوي بالصرف وفي اطار التنظيم المعمول به الالتزام بالنفقات وتصفيتها وتحويلها في حدود الاعتمادات التي فوض أمرها اليه.
والمحاسب الموكول اليه الدفع، هو أمين خزينة الولاية التي يوجد فيها الأمر الثانوي بالصرف.