مرسوم تنفيذي رقم 90-96
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
المادة 3
يقوم وزير العدل، وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها، بتعيين أمر ثانوي بالصرف في كل مجلس قضائي والمحاكم التابعة له.