مرسوم تنفيذي رقم 90-96
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
المادة 2
يصدر وزير العدل في حدود الاعتمادات المخصصة، أوامر بتفويض اعتمادات حسب كل باب لفائدة الأمرين بالصرف القانونيين والمكلفين بالالتزام بالنفقات | وتصفيتها وتحويلها.
يمكن اثناء السنة ادخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب .
تبلغ الاوامر بتفويض الاعتمادات وكذا التعديلات التي يمكن أن تجري عليها الى المراقب المالي المختص والمحاسب المختص.