مرسوم تنفيذي رقم 90-96
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل المجالس القضائية والمحاكم باستثناء الاعتمادات المخصصة لمرتبات المستخدمين.