الفصل الثالث — سير عملية الانتخابات
المادة 9
توضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه تحت تصرف كل ناخب.
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية قضاة الحكم قضاة النيابة فلان. فلان.
فلان. .........
فلان .... .......... 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قضاة المحاكم ....... فلان .....
فلان ..... فلان .....
ان ........
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : توضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه، تحت تصرف كل ناخب :
1 - بالنسبة لقضاة المحكمة العليا :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
قضاة المحكمة العليا.
الاسم واللقب.
فلان فلان فلان
2 - بالنسبة لقضاة المجالس القضائية :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
قضاة المجالس القضائية الاسم واللقب.
قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان
3 - بالنسبة لقضاة المحاكم :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
الاسم واللقب قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان ९ १९ المادة 11 : يقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة " .