مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الثاني — الترشيحات
المادة 7
يجب أن يكون كل رفض للترشيح مبين للأسباب .
ويبلغ هذا الرفض للمعنى في أجل قدره عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الايداع.