مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تجري الانتخابات خلال الشهرين السابقين لتاريخ انتهاء انابة الاعضاء المنتخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام