مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
تجري الانتخابات الاولى بالمجلس الاعلى للقضاء خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا المرسوم. 2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية