مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يقوم مكتب المحكمة العليا، انتقالا وقصد تطبيق سير الانتخابات الأولى في المجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته المطابقة للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بمهام المكتب الدائم لهذا المجلس المنصوص عليها في هذا المرسوم.