مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الرابع — تجديد الانتخابات 1
المادة 17
يحدد النظام الداخلي لمجلس القضاء الاعلى كيفيات تعيين القضاة المعنيين لتجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في اطار احكام الفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.