مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الثالث — سير عملية الانتخابات
المادة 15
يقوم المكتب الدائم باعلان أسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها.
ويضع المكتب الدائم، حسب الشروط نفسها قائمة القضاة الاضافيين عملا بالمادة 68 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.