الفصل الثالث — سير عملية الانتخابات
المادة 14
يحدد المكتب الدائم ما يلي :
عدد الاصرات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء..
تعتبر الاصوات المعبر عنها في اوراق مقطعة أو التي تحمل أية ملاحظة كانت ملغاة، وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها أو يقل عنه.
تعتبر الظروف التي لا توجد فيها أوراق، تصويتا أبيض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تحدد لجنة الانتخاب ما يلي :
عدد الاصوات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء ". ......... الباقي بدون تغيير ....... ९९ المادة 15 : تقوم لجنة الانتخاب، المذكورة في المادة 6 اعلاه، باعلان اسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها.
تعد لجنة الانتخابات ضمن نفس الشروط ترتيب المترشحين غير المنتخبين حسب الترتيب التنازلي، وذلك قصد تطبيق المادة 68 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ". १९ المادة 16 : تحرر لجنة التصويت محضرا عن العمليات الانتخابية وترسل على الفور نسخة منه الى وزير العدل.