مرسوم تنفيذي رقم 90-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
الفصل الثالث — سير عملية الانتخابات
المادة 11
يقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم كما هو محدد في المادتين 2 و 17 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة .