مرسوم تنفيذي رقم 90-89
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
المادة 4
يقتطع هامش الربح في مرحلة التوزيع بالتجزئة عن طريق تطبيق نسبة هامش الربح المرخص بها على ثمن الشراء المفوتر. 1 المادة 5 : اذا تولى المستورد عملية البيع المباشر للمستعملين من باعة التجزئة أو المزارعين أو التجار أو الحرفيين، فلا يجوز له أن تقتطع الا هامش الربح بالجملة القانوني المبني على خالص القيمة والتأمين والنقل.