مرسوم تنفيذي رقم 90-89
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
المادة 3
يقتطع هامش الربح في مرحلة التوزيع بالجملة عن طريق تطبيق نسبة هامش الربح القانونية المرخص بها على ثمن الشراء مجردا من الرسوم اذا كان البائع بالجملة مطالبا بدفع الرسم الموحد الاجمالي عند الانتاج، وعلى ثمن الشراء بادراج جميع الرسوم فيه اذا كان البائع المذكور غير مطالب بدفع الرسم الموحد الاجمالي عند الانتاج.