مرسوم تنفيذي رقم 90-89
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
المادة 2
يطبق هامش الربح عند الانتاج على ثمن كلفة يحدد دون حساب الرسوم، وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.