مرسوم تنفيذي رقم 90-86 · ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ما هي عليه. 393

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.