مرسوم تنفيذي رقم 90-86
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ما هي عليه. 393
المادة 2
يسمح باعادة بيع مواد أولية ولوازم ولواحق مقتناة لأغراض التحويل أو الاستعمال الوسيط، أو التنازل عنها على ما هي عليه في الحالات الآتية :
- كارثة ينجر عنها توقف النشاط بصورة مستديمة توقف أو تغيير للنشاط غير متوقعين.
وقوف تقني غير مبرمج للتجهيزات انجر عنه توقف دائم للانتاج يمكن أن يترتب عليه فساد نوعية المادة.
خطر محقق يهددها بالتلف أو السقوط.
عدم ملاءة المواد الأولية واللوازم واللواحق المقتناة للتجهيزات المقامة.