مرسوم تنفيذي رقم 90-86
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ما هي عليه. 393
المادة الأولى
وفقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار يحدد هذا المرسوم الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية ، ولوازم ولواحق اقتنيت لأغراض التحويل أو الاستعمال الوسيط، أو التنازل عنها على حالتها.