مرسوم تنفيذي رقم 90-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392
المادة 6
يجب أن تكون البضائع مصحوبة بفواتيرها لزوما أثناء نقلها.
غير أن البضائع بالنسبة الى المنتج أو الموزع الذي يقوم بوظيفة البائع المتجول، يجب أن تكون مصحوبة، عند خروجها من الوحدة الانتاجية، بقسيمة نقل تبين نوع البضائع المنقولة وكميتها ومراجعها.
وكل بضاعة مسلمة يجب أن تكون موضوع فاتورة.