مرسوم تنفيذي رقم 90-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392
المادة 4
دون المساس بتطبيق أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى، يجب أن يذكر في الفاتورة التاريخ واسم البائع ولقبه أو عنوانه التجاري، وصفته القانونية ورقم سجله التجاري وعنوانه، واسم المشتري ولقبه أو عنوانه التجاري | ورقم سجله التجاري وعنوانه، والتاريخ، ونوع المنتوج ومرجعه، ووحدة قياسه وسعر الوحدة منه، وكمياته، والمبلغ الاجمالي للمنتجات المبيعة والمبلغ التفصيلي للحقوق والرسوم التي تثقل السعر.