مرسوم تنفيذي رقم 90-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
المادة 9
يقتطع هامش ربح المستورد في الحدود المحددة عن طريق التنظيم للمهمة المضطلع بها وتنبني على سعر خالص القيمة والتأمين والنقل.