المادة 8
تتكون المصاريف التابعة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :
مصاريف التفريغ والميادة المينائية مصاريف العبور تكاليف النقل منذ دخول المنتجات الحدود حتى وصولها الى مخزن المستورد مصاريف خزن المنتوجات في مستودعات الجمارك في حدود عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من وضع المنتوج موضع الايداع .
اذا لم تتحدد المصاريف المرتبطة ببعض العمليات يرخص للمستورد أن يطبق نسبة جزافية قصوى قدرها 5% من سعر خالص القيمة والتأمين والنقل، بمقتضى فصل " المصاريف التابعة " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-151 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تتكون التكاليف التابعة الواردة في المادة 6 أعلاه من : ......... بدون تغيير... ...... بدون تغيير. ... بدون تغيير. ..... بدون تغيير.
اذا لم تحدد المصاريف المرتبطة ببعض العمليات يرخص للمستورد أن يطبق نسبة جزافية قصوى قدرها 2.5 % من سعر خالص القيمة والتأمين والنقل، بمقتضى فصل | ९ १९ المصاريف التابعة " ..