مرسوم تنفيذي رقم 90-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
المادة 7
يجب أن تراعى في سعر البيع الفعلي، عند الاقتضاء الاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع الاسعار بالتساوي.