مرسوم تنفيذي رقم 90-83
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
المادة 4
لا تدرج في بنية ثمن الكلفة الا الاعباء التي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيق الانتاج باستثناء الاعباء المرتبطة بانتاج المؤسسة لذاتها.