مرسوم تنفيذي رقم 90-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 390
المادة 2
يسرى مفعول تطبيق المادة الاولى أعلاه ابتداء من أول مارس سنة 1990.