مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يشمل النقل بمفهوم هذا المرسوم مجموع العمليات الملحقة أو المتصلة بحركة المواد الخطرة مثل تصميم الرزم وصنعها وصيانتها، وتحضير الظروف وارسالها ، وايصالها، وايداعها في حالة عبور وتسلمها في نقطة الوصول.
تبين القرارات التي تتخذ لكل صنف الأحكام التقنية الخاصة بكل صنف منها. /