مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثالث — احكام خاصة بطريقة النقل
المادة 32
يجب أن يتم نقل المواد الخطرة بحرا وإيداعها في الموانىء وفقا للقواعد الواردة في القانون البحري الدولي بشأن البضائع الخطرة والمعتمد في اطار التنظيم البحرى الدولي، ويخضع لترخيص من وزير النقل، وتبين شروط تسليم الرخصة وكيفياته بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية.