مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثالث — احكام خاصة بطريقة النقل
المادة 30
يعفى من طلب الرخصة في مجال ارسال مواد خطرة عن طريق الجو، الناقلون الذين يقومون بعملية النقل وفقا لتوصيات الجمعية الدولية للنقل الجوى في اطار التنظيم الخاص بنقل بضائع مقننة عن طريق الجو، وتقدم توضيحات لهذا التنظيم بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية.