مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثالث — احكام خاصة بطريقة النقل
المادة 26
يخضع نقل المواد الخطرة عن طريق البر، زيادة على قواعد المروز العامة المعمول بها، لقواعد خاصة بمرور كل صنف منها، وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
- كفاءة السائقين والمرافقين سرعة المرور تشكيل المواكب ( القوافل ) ، الحراسة المواكبة خط السير،
- الوقوف والحراسة مواقيت السير،