مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 25
يجب أن تكون وسائل النقل مصممة وملائمة لطبيعة المواد الخطرة المنقولة ولخصائصها.
تخضع الوسائل المخصصة لنقل المواد الخطرة لتفقدات تقنية دورية وفقا للتنظيم المعمول به وحسب آجال خاصة بكل صنف.