الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 23
يجب أن يربط ويسند بعناية كل طرد يحمل مواد خطرة وكذلك جميع الطرود الأخرى التي تحملها وسيلة النقل نفسها أو تتضمنها الحاوية فيمنع :
شحن مواد خطرة غير متوافقة على وسيلة نقل واحدة، وضع طرود المواد خطرة بعضها فوق بعض سواء أكانت متوافقة، تنتمي الى صنف واحد أو الى أصناف مختلفة، ولو كانت تتوسطها طرود أخرى لمواد غير خطرة، تكديس طرود المواد خطرة متوافقة تنتمي الى صنف واحد أو الى أصناف مختلفة شحن مواد خطرة على وسائل نقل للمسافرين أو مع مواد غذائية.
يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها في كل لحظة لتيسير ميادتها، وتكوين الشحنات وتفريغها مع العمل بالاحتياطات المطلوبة وهذا بشرط مراعاة الموانع المذكورة في هذه المادة.