مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم التنفيذي القواعد والمبادىء العامة لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة أثناء نقل المواد الخطرة برا وبحرا وجوا، دون المساس بتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها والتنظيمات الدولية للنقل التي وقعتها الجزائر.
الصحة.