مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 19
يجب أن تلصق بكل طرد يحتوى على مادة خطرة علامة واضحة غير ميسور محوها وتمكن قراءتها، تحدد من الخارج طبيعة المادة الخطرة وما تمثله من خطر أو أخطار، قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء ميادته ونقله الى ما يجب اتخاذه من احتياطات.