مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 18
يجب على صانع أى نموذج من نماذج الطرود، مرسلة، أو مستعملة، أن تكون له شهادة تبين أن تخصيصات النموذج المعين قد روعيت تماما.
وينبغي أن يقيم الدليل على أن المواد المستعملة في صنعه مطابقة لتخصيصات النموذج المعتمد.
يجب أن يصمم الطرد على نحو يسمح بتداوله ونقله بسهولة وفي أمان تام نظرا لكتلته أو حجمه أو شكله.