مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 16
يجب أن تلف كل مادة خطرة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه.
ومصطلح الرزم يعني أي جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرة.
وينبغي أن يكون الرزم قادرا على مقاومة الضغوط والهزات، والصدمات والرطوبة التي تعترى النقل.
وينبغي أن يكون عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة.
كما ينبغي أن يحترم مقاييس الميادة حسب الحالة التي ينقل بها حملا أو دحرجة.