مرسوم تنفيذي رقم 90-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 15
يتعين على المرسل أن يقدم بناء على طلب الناقل، الشهادة التي تسلمها السلطة المختصة:
ويجب على المرسل، ان اقتضى الحال، أن يقدم للسلطة المختصة في كل بلد من البلدان التي يعبر ترابه الطرد المرسل نماذج من كل شهادة تخص منوال الطرد المذكور.