مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 9
يجب على الوالي المعني أو الولاة المعنيين ان يتخذوا بقرار تدابير الاشهار الدعوة الغير سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا الى ابداء الرأي في الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت المزمع انجازها ويعلم الجمهور بالقرار الذي يأمر باشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق التعليق في مقر الولاية ومقار البلديات المعنية وفي الاماكن المجاورة للمواقع المزمع انجاز الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت فيها.