المادة 5
يجب ان يكون محتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المزمع انجازها وبآثارها المتوقعة في البيئة.
كما يجب ان يشتمل تباعا على ما يأتي :
1 ) تحليل حالة المكان الاصلية ومحيطه مع التركيز
- خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية أو الترفيهية التي تمسها الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت.
2 ) تحليل الآثار في البيئة ولاسيما في الاماكن والمناظر والحيوان والنبات والاوساط الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار ( الضجيج الاهتزازات الروائح الدخان الاصدارات البراقة .... ) او في حفظ الصحة والنقاوة العمومية.
3 ) الاسباب التي من اجلها اعتمد المشروع
4 ) التدابير التي ينوي صاحب المشروع او مقدم طلب القيام بها لازالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها. وتقدير النفقات المناسبة لذلك.
يمكن ان تبين قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني او الوزراء المعنيين مضمون الاحكام السابقة بالنسبة الى بعض اصناف الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت.