مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 4
يشترك الوزير المكلف بالبيئة في اي اجراء تحقيقي في الاشغال العمومية الكبرى التي يمكن بسبب ابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة .