مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 3
لا تخضع لاجراء دراسة التأثير في البيئة جميع الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت الكبرى المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم التي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها.
ويمكن ان تعدل قائمة هذه الاشغال واعمال التهيئة | والمنشآت بقرار يتخذه الوزير المكلف بالبيئة.