المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 | فبراير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق قائمة حصر الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المعفاة من اجراء دراسة التأثير في البيئة
(1) جميع اشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى مهما تكن المنشآت او اعمال التهيئة التي تتعلق بها،
2 ) عمليات تحديث المنشآت والاشغال التي تجرى في الاملاك العمومية المائية والبحرية
3 ) مؤسسات تربية المحار، وتربية المائيات، وجميع مؤسسات الصيد البحرى على العموم، الامتياز على الاملاك العمومية البحرية
4 ) المصاعد الميكانيكية،
5 ) نقل الكهرباء وتوزيعها،
6 ) شبكات توزيع الغاز،
7 ) الطرق العمومية والخاصة باستثناء الطرق السريعة
8) أشغال دعم الطرق السريعة دون تغيير مشتملاتها،
9 ) منشآت انتاج الطاقة المائية،
10 ) اشغال البحث عن المناجم والمقالع :
11 ) شبكات التطهير، وصرف مياه الامطار، وتوزيع الماء،
12 ) ضهاريج خزن الماء،
13 ) اشغال تسيير الغابات وعمليات استصلاحها واستغلالها،
14 ) التجهيزات والمنشآت الخاصة بتصحيح السيول الطوفانية واصلاح الاراضي الجبلية ومقاومة | العواصف الثلجية وتثبيت الكثبان ومحاربة الحريق،
15 ) عمليات استصلاح الاراضي الخاضعة لأحكام القانون المتضمن النظام العام للغابات باستثناء عمليات | التعمير واقامة المصانع
16 ) شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
17 ) اشغال تهيئة اراضي التخييم في الخيم او في العربات المقطورة
18 ) المنشآت المصنفة الحماية البيئة الخاضعة للتصريح بها،
19 ) المحال ذات الاستعمال السكني او الخدمي او التربوي، او الصحي او الحرفي أو التجاري،
20 ) تهيئة مساحات الرياضة والتسلية والراحة |
(21) الاعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء باستثناء الاعمال المقرر اجراؤها على مقربة من الاماكن والمباني التاريخية
22 ) جميع عمليات تجزئة الاراضي
23 ) جميع السياجات
24 ) قطع الاشجار واسقاطها،
25 ) عمليات الهدم،
26 ) عمليات اعادة توزيع الاراضي الريفية
27 ) فتح الاشغال الخاصة باستغلال المناجم.