مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 13
اذا كانت الاشغال تجرى لحساب وزارة الدفاع الوطني، فان الطلب يوجه الى الوزير المكلف بالدفاع وهذا يتولى، وفقا للمادة 84 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، عملية الاشهار بما يتفق ومتطلبات الدفاع الوطني التي يتعين عليه المحافظة عليها .